Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
باب تقديم الزكاة
قال القاسم عليه السلام في مسائل علي بن العباس: لا بأس بتعجيل الزكاة للسنة والسنتين. قال أبو العباس: تجويزه عليه السلام تقديهما قبل الحول إيجابا منه إياها موسعا.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه أبو العباس : وإن أخرج من مائتي درهم خمسة دراهم، ثم حال الحول وليس عنده غير باقيها؛ لم يكن ما أخرجه من الفرض؛ لأن الحول حال وليس عنده مائتي درهم. قال رحمه الله: وكذلك إن أخرج من مائتي درهم خمسة دراهم. قال رحمه الله: وهذه الخمسة إن كانت باقية بعينها في يد المصدق فقد تم النصاب بعد الحول، فيجعلها من فرضه، وإن تلفت فهي دين/82/ على المصدق، والدين لا يمنع الزكاة، فيحتسب بها من زكاته، وإن كان أخرجها إلى المساكين وقد تطوع بها عليهم فلا يرجع فيها، وليس حكمهم حكم المصدق؛ لأنه وكيل في قبضها.
قال رحمه الله: وعلى هذا إن عجل من ثلاثين بقرة تبيعا إلى المصدق، وكان قائما بعينه بعد الحول؛ فهو من زكاته، وإن استهلك كان مضمونا على المصدق، أو في بيت المال إن كان دفعه إلى الإمام؛ لأنه قد تحول قيمته فلا يضاف إلى البقر وهي من غير جنسه كالدين يضاف إلى جنسه، وإن دفعها إلى المساكين كان متطوعا.
قال رحمه الله: وإن نتجت التبيعة عجلا وكانا قائمين بعد الحول فهما زكاة، وإن نقص من البقر واحد قبل الحول أخذ العجل حتى تتم ثلاثون بعد الحول، فإن استهلكها المصدق ضمنها.
قال رحمه الله: وسواء النقد(1) والمواشي في تقديم زكاتهما.
قال: وإن عجل زكاة ما يملكه وما لا يملكه من المال معا لم تجز عن واحد منهما، فإن عجل عشر ما يخرج من الأرض قبل خروجه لم يجزه، كما إذا أخرج زكاة مالم يملكه من المال، وكذلك إن أخرج زكاة الماشية وما في بطنها.
قال رحمه الله: وإن قدم الزكاة بغير نية الفرض، أو نية التطوع لم تجزه.
Page 159