Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
وإذا اجتمعت جنائز الرجال الأحرار والصبيان الأحرار والمماليك والنساء الحرائر، جعلت جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإمام، ثم جنائز الصبيان الأحرار مما يلي الرجال، ثم جنائز العبيد مما يلي الصبيان، ثم جنائز النساء مما يلي العبيد، وفي رواية (المنتخب) تقدم جنائز النساء الحرائر على جنائز العبيد، وينوي الإمام الصلاة على جميعها، وإن كان معها جنازة الخنثى قدمت على جنائز النساء على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة واحدة، ثم أتي بجنازة أخرى، فإن الإمام ينوي الصلاة عليها عند التكبيرة الثانية ويبلغ التكبيرات ستا، وكذلك إذا وضعت جنازة ثالثة ورابعة.
قال محمد بن يحيى عليه/63/ السلام فيما روى عنه علي بن العباس: من كبر أربع تكبيرات وسلم ساهيا، استأنف الصلاة بالتكبيرات الخمس.
قال القاسم عليه السلام فيما رواه عنه ابنه محمد : من كبر قبل تكبير الإمام أعاد التكبيرات إذا كبر الإمام.
ومن صلى على الفساق والمخالفين ضرورة، فإنه يدعو عليهم ولا يدعو لهم. قال القاسم عليه السلام: يلعن كما روي عن الحسين بن علي عليهما السلام في صلاته على سعيد بن العاص.
وحكى أبو العباس عن محمد بن عبدالله في الصبي والصبية إذا سبيا من دار الشرك وليس معهما أحد من أبويهما أنه يصلي عليهما في دار الإسلام، فإن كانا معهما أو أحدهما وأسلم واحد منهما يصل عليهما، وكذلك في دار الحرب، فإن لم يسلما ولا أحدهما لم يصل عليهما.
قال القاسم عليه السلام: وإن سبيت جارية فلمولاها وطؤها، وإن لم تصف (1) الإسلام، ويصلى عليها إذا ماتت لأنها صارت للمسلمين.
Page 132