Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة : 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شى ء قبل أن يستوفى طلبه ، فلو لم يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه .
مسألة : 7 لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضى الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الاداء إذا تمكن ، ولو تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى فى الحول من حينه ، واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين محل إشكال فضلا عما تمكن بعد مضى سنة واحدة .
مسألة : 8 لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب .
مسألة : 9 لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه فى الحج وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج .
مسألة : 10 تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الاقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول ، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب مسألة : 1 تجب الزكاة فى الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وفى
Page 294