Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة : 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله ، وإن كان واجبا معينا فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله على تأمل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه فى غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج فإنه صحيح حينئذ .
الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الاحوط وإن كان الاقوى خلافه ، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفظ ، وفيما يعسر التحرز عنه تأمل ، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيل عدم الوصول ، إلا أن يجتمع فى فضاء الفم ثم أكله اختيارا ، والاقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب فى الفم ماء وابتلعه ، كما أن الاقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم يلحق به شرب الادخنة على الاحوط .
التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
العاشر : تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسماه ، ولو ابتلع فى الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ فى النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر إخراجه به ، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة والبطلان تردد ، والصحة أشبه .
Page 268