188

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة 9 : إن شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائى والاربع فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيعمل عمله .

مسألة 10 : لو شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاثة لكن يشك أنه فى ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلى إلى الاثنتين والثلاث فيعمل عمله .

مسألة 11 : من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين تصير جلوسية والجلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، وتتعين الجلوسية التى إحدى طرفى التخيير ، ففى الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والاربع تتعين عليه الركعتان من جلوس ، وفى الشك بين الاثنتين والاربع يأتى بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما ، وفى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع يأتى بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما ثم الركعتين جالسا لكونهما وظيفته مقدما للركعتين بدلا على ما هما وظيفته ، والاحوط الاولى فى الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .

مسألة 12 : لا يجوز فى الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاك ، نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف ، وصحت صلاته وإن أثم للابطال .

مسألة 13 : فى الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم صلاته ثم تبين له موافقتها للواقع ففى الصحة وعدمها وجهان ، أوجههما الصحة فى غير الشك فى الاوليين فإن الاحوط فيه الاعادة .

مسألة 14 : لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فتوى القصر وشك فى الركعات فلا يبعد تعين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول ، ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد نية العدول وإعادة الصلاة .

Page 191