وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به فى هاتين الصورتين عمدا أو سهوا بأن كبر للافتتاح وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى السجود ترك الركوع ، وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته ، والقيام فى غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا بزيادته كمن قام ساهيا فى محل القعود .
مسألة 2 : يجب مع الامكان الاعتدال فى القيام والانتصاب بحسب حال المصلى ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل ، بل الاحوط الاولى نصب العنق ، وإن كان الاقوى جواز إطراق الرأس ، ولا يجوز الاستناد إلى شى ء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره ، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا .
مسألة 3 : يعتبر فى القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الاقوى .
مسألة 4 : لا يجب التسوية بين الرجلين فى الاعتماد ، نعم يجب الوقوف على القدمين على الاقوى ، لا على قدم واحدة ولا على الاصابع ولا على أصلهما .
Page 151