مسألة 13 : إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر من تقية ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفه ، وإن لم يتمكن فعلى المعادن .
مسألة 14 : لو فقد ما يصح السجود عليه فى أثناء الصلاة قطعها فى سعة الوقت ، وفى الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم .
مسألة 15 : يعتبر فى المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قادرا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا فى سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، وإن حصل بحيث يصدق أنه مستقر مطمئن صحت صلاته وإن كانت فى سفينة سائرة وشبهها كالطيارة والقطار ونحوهما لكن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه ، هذا كله مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيصلى ماشيا وعلى الدابة وفى السفينة غير المستقرة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف المركوب مع الامكان ، فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا فى تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط ، لكن يجب عليه تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب ، وكذا بالنسبة إلى غيره مما هو واجب فى الصلاة ، فإنه يأتى بما هو الممكن منه أو بدله ويسقط ما تقتضى الضرورة سقوطه .
مسألة 16 : يستحب الصلاة فى المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر خصوصا لجار المسجد حتى ورد فى الخبر ( لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) وأفضلها مسجد الحرام ، ثم مسجد النبى صلى الله عليه وآله ، ثم مسجد الكوفة والاقصى ، ثم مسجد الجامع ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق ، والافضل للنساء الصلاة فى بيوتهن ، والافضل بيت المخدع ، وكذا يستحب الصلاة فى مشاهد الائمة عليهم السلام ، خصوصا مشهد أمير المؤمنين عليه السلام وحائر أبى عبد الله الحسين عليه السلام .
Page 139