Tahrir Wasila

Khomeini d. 1409 AH
137

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة 10 : لا يعتبر الطهارة فى مكان المصلى إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر فى خصوص مسجد الجبهة كما مر ، كما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ، والافضل التربة الحسينية التى تخرق الحجب السبع ، وتنور إلى الارضين السبع على ما فى الحديث ، ولا يصح السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن كالذهب والفضة والزجاج والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والاقوى جوازه على الخزف والاجر والنورة والجص ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم ، وكذا يجوز على طين الارمنى وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلا ما هو مصنوع ولم يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها ، ويعتبر فى جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز على ما فى أيدي الناس من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل ، ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها إلا مثل قشر التفاح والخيار مما هو مأكول ولو تبعا ، أو ؤكل أحيانا ، أو يأكله بعض الناس ، وكذا قشور الحبوب مما هى مأكولة معها تبعا على الاحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الاثمار إذا انفصل عن اللب المأكول ، ومع عدم مأكولية لبه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقا ، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، كما لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما ، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ، والاحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير ، وكذا على قشر البطيخ ونحوه ، ولا يبعد الجواز على قشر الارز والرمان بعد الانفصال ، والكلام فى الملبوس كالكلام فى المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل ، نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا ، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ، والاحوط ترك السجود على القنب ، كما أن الاحوط الاولى تركه على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والابريسم ، وإن كان الاقوى الجواز مطلقا .

مسألة 11 : يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته ، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجبا ، ولو لم يكن عنده إلا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .

مسألة 12 : إن كانت الارض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد بتلطخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلى قائما موميا للسجود والتشهد على الاحوط الاقوى .

Page 138