Tahrir Wasila

Khomeini d. 1409 AH
135

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة 6 : يجوز الصلاة فى الاراضى المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التى لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين ، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلا فى الاراضى المتسعة جدا ، كالصحاري التى من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابها ومواشيها ، فإنه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الكراهة والمنع .

مسألة 7 : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسائط على إشكال فيه ، وما شغله من الفضاء فى قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان كالصلاة فى الاراضى المغصوبة ، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة .

مسألة 8 : الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما فى الشروع ، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لكن الاحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والاحوط فى الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الاحوط فى التأخر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما .

Page 136