191

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Genres

Law
وذلك أن الله تعالى قال في صفة من يأخذ كتابه وراء ظهره: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤].
وقد تقرر أن الظن من باب الشك، فمن ظن أن لا يرجع (ق.٣٦.ب) إلى الله فهو منه شك في المعاد، فيكون أخذ الكتاب من وراء الظهر لهذا الصنف الذين عندهم الشك في الإيمان بالمعاد أو بالله تعالى، ويكون الأخذ للكتاب بالشمال للمكذبين كما قال في سورة الواقعة، وهو معنى قوله في سورة الحاقة: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ٣٣] أي: لمن جزم على التكذيب وعدم الإيمان.
ولا يتصور أن يكون الظن في الآية المتقدمة بمعنى: اليقين أصلا، لأنه محال أن يتيقن أحد أنه لا يبعث، لأن ذلك من جائزات العقول، وأيضا فقد رد الله تعالى ذلك الظن بقوله: ﴿بَلَى﴾ [الانشقاق: ١٥]، ولو (١) كان يقينا لم يمكن رده.
وإن كان المراد بالآية جميع الكفار على اختلاف طبقاتهم من شاك وجاهل ومكذب ومنافق حتى يكون الأخذ للكتاب من وراء الظهر عاما لكل من يأخذ كتابه بشماله على ما يظهر من جميع أقوال المفسرين، فذلك متجه جدا، وله فائدة كبيرة.

(١) في (ب): وإن.

1 / 191