155

Taḥrīr al-maqāl fī muwāzanat al-aʿmāl wa-ḥukm ghayr al-mukallafīn fī al-ʿuqbā wa-al-maʾāl

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Investigator

مصطفى باحو

Publisher

دار الإمام مالك

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Genres

Law
فصل
(صنف من يأخذ كتابه وراء ظهره) (١)
تقدم في كلام ابن حزم ادعاؤه أن الآية تشهد بصحة قوله، إذ غلط في فهمها وتأولها على خلاف ما هي عليه، وذلك أنه قال: والنص الوارد أيضا يشهد بصحة هذا، قال الله ﷿: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ ... [الانشقاق: ١٠ - ١٢]، وذكر الآية إلى آخرها، ثم قال: فلم يخبر تعالى عن من يؤتى كتابه وراء ظهره بكفر، إلى آخر كلامه الذي قدمناه.
وهذه الآية ليس فيها ما يشهد بصحة قول ابن حزم، كما زعم، فلنتكلم على ذلك بكلام يكر على جميع قوله فنقول:
إن مذهبه الذي ذهب إليه في حمل هذه الآية على المذنبين المعذبين من المؤمنين يبطل من خمسة أوجه:
أحدها: إن أهل التفسير نقلوا أن الآية نزلت في كافر معين، وهو الأسود بن عبد الأسد (٢)، كما تقدم، وإذا صح ذلك اندرأ قول ابن حزم أنها

(١) هذا العنوان زيادة مني.
(٢) قاله ابن عباس، كما في تفسير القرطبي (١٩/ ٢٧٢).

1 / 155