301

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

320 هاتان المادتان غنيتان عن البيان، و كل أحد يعرف المال المنقول و غير المنقول، فلا حاجة إلى تعريفهما.

أما الأشجار و الغروس فهي من غير المنقول، بخلاف الثمار و الزروع.

على أن الثمرة بين المنقول و غير في الفقه نادرة.

(مادة: 130) النقود: جمع نقد، و هو عبارة عن الذهب و الفضة 1 .

لا يخفى ما فيه من التسامح، فإن النقود هي المسكوكات من الذهب و الفضة، لا مطلق الذهب و الفضة. أما غير المسكوك منها أو المسكوك من غيرهما فهو من العروض.

و النقود يعتبر في صحة التعامل بها أمران: سكة السلطان، و الوزن المخصوص.

و يجري عليها حكم المعدود من جهة، و حكم الموزون من جهة أخرى، فلا يصح فيها الربا كما يصح في المعدودات و إن كانت تعد من المعدود، و لكن الوزن الخاص ملحوظ فيه، و سكته-في الغالب-دليل على مقدار وزنه، فتغني عن اعتباره.

أما المسكوكات النحاسية و أمثالها من غير الذهب و الفضة، فالأقوى أنها

____________

ق-مما يسمى بالعقار) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 70، درر الحكام 1: 101.

لاحظ: مغني المحتاج 2: 71، الفتاوى الهندية 3: 33 و 37.

(1) وردت المادة بزيادة: (سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 70، درر الحكام 1: 101.

قارن: تبيين الحقائق 4: 135، حاشية رد المحتار 4: 561، رسالة تنبيه الرقود (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 56.

Unknown page