Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Al-Shaykh Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
271 و هذا في باب الأموال و الحقوق واضح، فإنه اعتراف يلزم به، و لكن يشكل في أبواب النكاح و العدد و نحوها.
فلو ادعت زوجيته و أنكر، ثم رجع فأقر، أو أنكرت هي ثم أقرت، فهل يقبل إقراره أو 1 لا؟
و كذا لو أنكرت رجوعه في العدة، ثم أقرت-بعد العدة-أنه رجع بها في العدة.
و المسألة تحتاج إلى تأمل.
68-كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .
و من أمثلة ذلك: ما ذكروه في مسائل الرهن و فروعه[من]: أنه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة، فباعها الراهن، و ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع، فهو باطل، و ادعى الراهن أنه باع قبل الرجوع فهو صحيح.
قالوا: إن الراهن إذا قال: بعت، و صدقه المرتهن، ثم ادعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول الراهن، و البيع صحيح.
و إذا ادعى المرتهن الرجوع، و صدقه الراهن، ثم ادعى أنه باع قبل الرجوع، فالقول قول المرتهن، و البيع باطل 3 .
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) القواعد و الفوائد 2: 279، الأقطاب الفقهية 129، تسهيل المسالك 26.
و انظر: القواعد للحصني 4: 169، الأشباه و النظائر للسيوطي 716، الفوائد الزينية 51.
(3) الجواهر 25: 264 و ما بعدها. -
Unknown page