Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Al-Shaykh Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
و مقتضى هذه القاعدة أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات و صيام و زكوات و غيرها.
و لكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة:
52-قاعدة الجب 2 .
المستفادة من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الإسلام يجب ما قبله» 3 .
و كانت معاملته صلى الله عليه و آله و سلم مع المشركين و غيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك، و لا يكلفه بقضاء شيء مما مضى من الحقوق الإلهية، و لا يبقى عليه إلا حقوق البشر من الديون و نحوها 4 .
أما الحقوق المالية-كالزكوات و نحوها-فعند المشهور تسقط 5 . و لعل القواعد تأبى[ذلك].
53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6 .
الأعواض هي: الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود و عروض، أو ما يتحصل منها كالمنافع.
____________
(1) راجع المصادر السابقة، و كذلك رسالتنا في هذه القاعدة التي أسميناها: (منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفار) .
(2) العناوين 2: 494، تسهيل المسالك 16، القواعد الفقهية 1: 47. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 434.
(3) مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205، الغوالي 2: 54، بأدنى تفاوت.
(4) انظر السيرة النبوية لابن هشام 3: 304.
(5) العناوين 2: 496.
(6) العناوين 2: 215 و 284.
Unknown page