238

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

الفصل الخامس في قواعد عامة متفرقة تبتني عليها

جمهرة من الفروع

47-قاعدة السلطنة 1 .

التي تستفاد من النبوي: «الناس مسلطون على أموالهم» 2 ، و يترتب عليها كثير من الأحكام.

مثلا: للإنسان أن يتصرف في داره كيف شاء، و يفتح شبابيك في جداره ولو مع الإشراف على جاره، و ليس للجار منعه؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم، إلا أن يستلزم ذلك الإضرار بالجار، فيرفع؛ لقاعدة: (لا ضرار) الحاكمة على قاعدة السلطنة.

نعم، لو تعارض الضرران رفعت القضية الشخصية إلى حاكم الشرع لينظر أي الضررين أخف، فيقضي به، أو يجد منفذا يتخلص منه إلى الجمع بين الحقين و ارتكاب أهون الأمرين.

48-قاعدة الجهالة و الغرر 3 .

اتفق الكل على أن الجهالة[و الغرر]في العقود اللازمة-كالبيع و الإجارة

____________

(1) العوائد 58، تسهيل المسالك 9.

(2) الغوالي 1: 222 و 3: 208.

(3) القواعد و الفوائد 2: 61-63 و 238-239، الأقطاب الفقهية 120، العوائد 83 و 107، العناوين 2: 310، تسهيل المسالك 10.

Unknown page