Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
223 مخصوص بالأعيان المالية، و جميع الأعيان المالية يصح هبتها.
فالقاعدة الأولى موجبة كلية مطردة، و لكن عكسها غير مطرد، فإن المنافع لا يصح بيعها، و لكن تصح هبتها، و لو صح بيعها لم يكن فرق بين البيع و الإجارة.
كما أن كلية الأولى قد تشكل في مثل السلم، فإن الكلي الموصوف يصح بيعه، و لا يصح هبته.
14-كل ما صحت إجارته صحت عاريته، و ما لا يصح لا يصح 1 .
الظاهر أن هذه القاعدة صحيحة مطردة في عكسها و طردها، فإن متعلق الإجارة و العارية و إن كان هو العين، و لكن باعتبار المنافع، فكل عين يصح إجارتها لمنافعها صحت إعارتها لذلك، و كذا العكس.
نعم، قد يشكل في العين الموقوفة؛ ضرورة أنه يصح إجارتها و لا تصح إعارتها.
و يندفع:
أولا : بمنع عدم صحة إعارتها، فإن للمرتزقة أن يعيروها لمن شاؤوا، كما أن لهم أن يهبوا منافعها لمن أرادوا.
و ثانيا : لو سلم عدم الجواز، فهذا أمر عرضي، و القاعدة تنظر إلى الأشياء بعناوينها الأولية، لا التي تلحقها ثانيا و بالعرض، فليتدبر.
____________
(1) الخلاف 3: 485، مجمع الفائدة 10: 67، مفتاح الكرامة 15: 22-23، الجواهر 27:
213 و 214، تسهيل المسالك 11، القواعد الفقهية 5: 278-289.
و قارن: المغني 6: 3، المجموع 15: 5، البحر الزخار 5: 29.
224 15-كل ما صح بيعه صح رهنه، و ما لا فلا 1 .
Unknown page