Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
210 و لكن لو أريد منه نقل المنافع بدل الإجارة الموضوعة لذلك كان الاعتبار بما قصد و أراد و لو مجازا أو غلطا، لا بما هو مدلول اللفظ بحسب وضعه.
و لكن التحقيق عندنا-و هو الظاهر من بعض النصوص و متون فقهائنا-:
أن العقود يلزم فيها استعمال الألفاظ الصريحة الدالة على معانيها بالوضع و المطابقة 1 ، فلا يصح فيها المجاز و الكناية فضلا عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي.
و استعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحا لا حقيقة و لا مجازا، فيكون غلطا، و يقع العقد المزبور-مثلا-باطلا.
نعم، لا ريب أن القصود هي الركن الأعظم في العقود، و لكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها المتحدة بتلك اتحادا جعليا، لا بالألفاظ الغريبة عنها؛ إذ من المعلوم أن للفظ أنسا و ملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه، و نفورا و وحشة من المعنى غير الموضوع له.
و على كل، فالصراحة اللازمة-سيما في العقود اللازمة-توجب استعمال الألفاظ الدالة على المقصودة بالوضع و المطابقة، لا بالمجاز و الكناية فضلا عن الغلط.
فاللازم أن تكون المادة هكذا: (العبرة في العقود للمقاصد و المعاني مع الألفاظ و المباني) .
و قد تقدم بعض البحث فيها في أول الكتاب 2 .
____________
(1) العناوين 2: 153.
و لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 12: 13، أحكام العقود 8: 4 (17: 358 و 18: 50) .
(2) تقدم في ص 130.
Unknown page