Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
و ليست هي قاعدة برأسها، فإن الواهب له أن يرجع بهبته و قد تم من جهته، إلى كثير لا يحصى من أمثال ذلك.
نعم، لو باع ثم ادعى فساد المبيع لم يقبل منه. و لكن لا لهذه القاعدة، بل لأصالة الصحة في فعل العاقل.
و كذا لو أقر بدين ثم ادعى الاشتباه، فإنه لا يسمع؛ لقاعدة: (لا إنكار بعد الإقرار) ، و هكذا.
و بالجملة: نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول و عدمه باختلاف الموارد و الأصول و القواعد الجارية في كل مورد بحسبه.
هذا موجز القول فيما ذكرته (المجلة) من القواعد العامة.
و قد اتضح لك جليا أن بعضها يدخل في بعضها، و بعضها مستدرك لا يترتب عليه أثر.
أما القواعد الأساسية منها التي تصلح لأن تكون مدركا و دليلا على كثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات، فهي كما نتلوها عليك.
و إليك بيانها:
1-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني. لعل المراد بهذه المادة: أن الألفاظ تتبع ما أريد و قصد منها، لا ما هي دالة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيني.
فلفظ: بعت-مثلا-و إن كان دالا بالوضع و الاستعمال على نقل الأعيان،
Unknown page