Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
185 و هي قاعدة أساسية من القواعد الإسلامية، و هي الركن الأعظم في باب الحكومة و القضاء.
فالمدعي هو: المكلف بإقامة البينة، و لا تثبت دعواه بغيرها أصالة، و المنكر يكفيه في رد دعوى المدعي اليمين أصالة.
و لا ينافي ذلك أن المدعي قد يتوجه عليه اليمين كما في اليمين المردودة، و المنكر قد تقبل منه البينة كما في تعارض البينات و في باب التداعي.
و المراد بالبينة عند الشارع هو: خصوص شهادة العدلين و إن كان أصل معنى البينة لغة: كل ما يتبين به الأمر المشتبه 1 .
فمرور مائة سنة على المفقود بينة على موته، و لكن لم يسمها بينة، و يطلق عليها و على أمثالها من القرائن الزمانية أو المكانية و نحوها: أمارة.
و بمقتضى هذا الحديث أن اليمين لا يكون على المدعي بحال، و هو المحكي عن الحنفية 2 .
و عند الإمامية و باقي المذاهب أن المدعى عليه له أن يرد اليمين على
____________
ق-و وردت بصيغة: «البينة على المدعي، و اليمين على المدعي عليه» في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27: 233 و 234، 29: 153) .
و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .
(1) الصحاح 5: 2083.
(2) حكي عنهم في بداية المجتهد 2: 463. و راجع: المبسوط للسرخسي 17: 34، بدائع الصنائع 8: 225 و 415 و 428.
186 المدعي 1 .
Unknown page