Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
183 الوكيل لموكله و الأجير لمستأجره مع التهمة و الوالد لابنه، فإن إطلاق أدلة البينة و إن كان شاملا في الظاهر لجميع هؤلاء، و لكن يمكن دعوى:
انصرافها أو قصورها عن موارد التهمة، و هي تختلف حسب اختلاف الموارد شدة و ضعفا.
و كل ذلك منوط بنظر الحاكم و وجدانه و مقدار وثوقه في المورد الخاص.
و لا عبرة بالتوهم، كما في (مادة: 74) 1 .
و هو أيضا مستدرك و غني عن البيان.
و أي حجية في الاحتمال المجرد عن الرجحان؟!بل لا يمكن جعله حجة شرعا و لا عقلا، لأنه ترجيح بلا مرجح كما لو كان الوهم أحد طرفي الشك، أو ترجيح المرجوح كما لو كان خلاف المظنون.
و الأمثلة واضحة و كثيرة.
(مادة: 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 2 .
و هذا أيضا ضروري و واضح، فإن الثابت بالبرهان العقلي أو الحجة الشرعية أو العيان و المشاهدة سواء في وجوب العمل و لزوم ترتيب الآثار و إن اختلفت درجة العلم و اليقين الحاصل منها.
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (لا عبرة للتوهم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 50، درر الحكام 1: 64.
و انظر: المنثور في القواعد 2: 353، الأشباه و النظائر لابن نجيم 185، الشرح الصغير للدردير 1: 81 و 230 و 364 و 377.
(2) قارن: المبسوط للسرخسي 12: 90 و 19: 53، مجامع الحقائق 368.
Unknown page