Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
و هو-عندهم-شرط في الصحة لا في اللزوم 2 .
فلو وهب عينا، فلا أثر لهبته ما لم يقبض، و يكون العقد بدون القبض لغوا. و هكذا الصدقة المطلقة و الوقف و أخواته.
نعم، يستثنى من العقود التبرعية خصوص الوصية، فإنها و إن كانت مجانية لا يلزم فيها القبض، فتحصل الملكية المعلقة على الموت بمجرد العقد، و لكنها جائزة، و له الرجوع، و تلزم بالموت.
(مادة: 58) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 3 .
هذه المادة إنما تأتي على أصول الفقهاء الأربعة و أمثالهم.
أما على أصول الإمامية فلا محل لها؛ لأن التصرف بالرعية إنما هو حق إلهي للإمام العادل أو من ينصبه الإمام 4 . و الإمام العادل-بالطبع-لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة للأمة. أما منصوبه فأمره راجع إليه. و لو تصرف خلاف المصلحة كان هو الرقيب عليه و المؤدب له.
نعم، المسؤولية العامة ثابتة على كل أحد في كل تصرف حتى تصرف الإنسان في نفسه و عائلته.
____________
(1) لاحظ: مفتاح الكرامة 18: 217-218 و 225، العناوين 2: 256، الجواهر 28: 138 و 166.
(2) انظر مفتاح الكرامة 18: 12 و 218 و 219 و 287-289.
(3) قارن: المنثور في القواعد 1: 309، الأشباه و النظائر للسيوطي 233، الأشباه و النظائر لابن نجيم 149، مجامع الحقائق 367.
(4) راجع الذخيرة في علم الكلام 410 و ما بعدها.
Unknown page