Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
169 و لزوم إبقاء ما كان على ما كان و عدم نقض اليقين بالشك مما ثبت بالأدلة الشرعية القطعية.
نعم، قد يكون لها أثر عند أهل القوانين المدنية، و يعنون: أن واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء.
و ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة لهاتين المادتين 1 كلها مدخولة، و محل نظر و مناقشة.
(مادة: 57) لا يتم التبرع إلا بالقبض 2 .
هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية 3 و لا تختص بالهبة، بل تعم جميع العقود المجانية كالصدقات بأنواعها حتى الوقف 4 و أخواته
____________
(1) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، درر الحكام 1: 50-51، شرح المجلة للقاضي 1: 118-119.
(2) وردت المادة بلفظ: (التبرع لا يتم إلا بالقبض) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، شرح المجلة للقاضي 1: 119.
و وردت بلفظ: (لا يتم التبرع إلا بقبض) في درر الحكام 1: 51.
قارن: المبسوط للسرخسي 7: 11، الفروق للقرافي 3: 189، المنثور في القواعد 2: 406 و 408، الأشباه و النظائر لابن نجيم 388، مجامع الحقائق 367.
(3) لاحظ: جامع المقاصد 9: 148، الحدائق 22: 309، مفتاح الكرامة 18: 267 و 286، العناوين 2: 256-257.
(4) سوى الحلبي-على ما قيل-حيث اعتبر القبض هنا شرط اللزوم لا الصحة.
انظر: الكافي في الفقه 324، المختلف 6: 283، مفتاح الكرامة 18: 11 و 24، المناهل 471.
170 كالسكنى و العمرى و الرقبى 1 .
Unknown page