Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
أما لو كانت حدوثا فقط، كما لو قلنا: بأن الموات من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلا بإذن الإمام، فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا، و أحياها بدون إذن الإمام، فإنه يملكها بالإحياء؛ لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 1 و إن فعل حراما في أخذها بدون إذنه، و هكذا غنائم دار الحرب.
و مثلها في القطع و الضرورة:
(مادة: 35) ما حرم فعله حرم طلبه 2 .
و هذا مطرد في كل حرام ذاتي كالزنى و شرب الخمر و الغصب و نحوها.
أما الحرام العرضي-كما لو حلف أو نذر أن لا يكتب أو لا يخيط و ما أشبه ذلك-فإنه يحرم فعلها، و لا يحرم طلبه.
بل و كذا في بعض المحرمات الذاتية مثل: الصلاة على الحائض، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
و مثل بعض محرمات الإحرام، بل أكثرها، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
____________
(1) مسند أحمد 3: 338 و 381، صحيح البخاري 3: 226، سنن الترمذي 3: 662 و 664، السنن الكبرى للبيهقي 6: 99 و 142-143 و 148، نصب الراية 4: 170، كنز العمال 3:
890 و 893.
و راجع الوسائل إحياء الموات 1: 5، 6 و 2: 1 (25: 412 و 413) .
(2) لاحظ: الأشباه و النظائر للسيوطي 281، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.
Unknown page