Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
147 فهو و هم؛ لأن هذا المثال ليس من أمثلة الضرر، فإن منع الطبيب الجاهل أو العالم تفويت نفع لا إحداث ضرر.
و المثال الصحيح لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام هو: ما لو كان في دار إنسان شجرة امتدت أغصانها إلى الشارع و أضرت بالمارة، فإن قلعها أو قطع أغصانها المثمرة-مثلا-و إن كان ضررا على مالكها، و لكنه ضرر خاص يلزم تحمله لدفع الضرر العام.
و هكذا الجدار المائل للانهدام، فإنه يلزم على أولياء الأمر هدمه رعاية بالمارة و دفعا للضرر العام. و هكذا كثير من أمثالها.
كما أنه لو تعارض ضرر أحد الجارين مع الآخر، فإنه يقدم الأخف، أو لزم إضرار شخص أحد الضررين، فإنه يراعي الأخف فالأخف و الأهون فالأهون، كما تشير إليه قضية السفينة و المساكين في القرآن المجيد: و أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 1 .
(مادة: 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع 2 .
هذه نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية، و هي: (أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة) 3 .
____________
(1) سورة الكهف 18: 79.
(2) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 105، القواعد للحصني 1: 354، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 113.
(3) راجع عدة الأصول 2: 742.
و قال الآخوند الخراساني: (بل ربما يكون العكس أولى) . (كفاية الأصول 177) .
و لاحظ كذلك المصدر السابق 348.
Unknown page