130

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

147 فهو و هم؛ لأن هذا المثال ليس من أمثلة الضرر، فإن منع الطبيب الجاهل أو العالم تفويت نفع لا إحداث ضرر.

و المثال الصحيح لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام هو: ما لو كان في دار إنسان شجرة امتدت أغصانها إلى الشارع و أضرت بالمارة، فإن قلعها أو قطع أغصانها المثمرة-مثلا-و إن كان ضررا على مالكها، و لكنه ضرر خاص يلزم تحمله لدفع الضرر العام.

و هكذا الجدار المائل للانهدام، فإنه يلزم على أولياء الأمر هدمه رعاية بالمارة و دفعا للضرر العام. و هكذا كثير من أمثالها.

كما أنه لو تعارض ضرر أحد الجارين مع الآخر، فإنه يقدم الأخف، أو لزم إضرار شخص أحد الضررين، فإنه يراعي الأخف فالأخف و الأهون فالأهون، كما تشير إليه قضية السفينة و المساكين في القرآن المجيد: و أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 1 .

(مادة: 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع 2 .

هذه نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية، و هي: (أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة) 3 .

____________

(1) سورة الكهف 18: 79.

(2) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 105، القواعد للحصني 1: 354، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 113.

(3) راجع عدة الأصول 2: 742.

و قال الآخوند الخراساني: (بل ربما يكون العكس أولى) . (كفاية الأصول 177) .

و لاحظ كذلك المصدر السابق 348.

Unknown page