129

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و كلاهما من فروع قاعدة: (نفي الضرر) العامة، فإن مقتضى نفي طبيعة الضرر على الإطلاق أن يدفع الأكثر بالأقل و الأشد بالأخف عند الدوران؛ لأن الزائد ضرر يجب دفعه.

كما أنها عين:

(مادة: 28) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما 2 .

و كذا:

(مادة: 29) يختار أهون الشرين 3 .

فهذه المواد الأربع مع الست تكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلى قاعدة الضرر.

أما قوله في المتن: (يتفرع عن هذا-أي: عن (مادة: 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام-منع الطبيب الجاهل) 4 .

____________

(1) وردت المادة بصيغة: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 31، درر الحكام 1: 36.

و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 47، الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.

(2) ورد: (أعظمهما) بدل: (أعظمها) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 32.

انظر: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 47، المنثور في القواعد 1: 348، القواعد للحصني 1:

346، الأشباه و النظائر للسيوطي 178، الأشباه و النظائر لابن نجيم 111.

(3) لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 111.

(4) لم ترد هذه الزيادة في درر الحكام 1: 36.

Unknown page