128

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و هكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض و كان للمشتري خيار، ثم ارتفع العيب و أقبضه صحيحا، فإنه يزول خياره بزوال سببه على الأصح 1 .

و الخلاصة: أن هذه المادة ليست متأصلة، و لا بد من رجوعها إلى إحدى القواعد المتقدمة أو الآتية.

بل و مثلها ما في:

(مادة: 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 2 .

مثلا: إذا كان المرض مانعا من الوضوء، فإذا زال المرض عاد الممنوع، و هو وجوب الوضوء.

و إذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعا من الرد بالعيب القديم، فإذا زال العيب الحادث و بقي القديم عاد الممنوع، و هو جواز الرد بالعيب القديم.

و كل هذا راجع إلى قضية الموضوع و الحكم، أو أن الضرورة تقدر بقدرها على اختلاف الاعتبارات، فأحسن التدبر.

(مادة: 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 3 .

و هي عين:

____________

(1) لاحظ المكاسب 5: 307 و 325.

(2) في المطبوع: (بطل) بدل: (عاد) ، و الظاهر أنه من سهو القلم.

قارن مجامع الحقائق 366.

(3) ورد: (ضرر عام) بدل (الضرر العام) في درر الحكام 1: 36.

و للمقارنة لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.

146 (مادة: 27) الضرر الأشد يزال بالأخف 1 .

Unknown page