Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
و ضابط الضرورات المبيحة هي: كل ما يتوقف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتد به عرفا و إن لم يضر بحاله.
و إلى قاعدة الضرر يرجع أيضا:
(مادة: 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 2 بل و (مادة: 32 و 33) 3 .
و 4
(مادة: 23) ما جاز بعذر بطل بزواله 5 .
هذه المادة لا ترجع-عندنا-إلى أصل تعتمد عليه و تستند إليه، إلا قضية أن الحكم تابع لموضوعه أو أن الضرورة تقدر بقدرها.
فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثم زال خرسه زال الحكم، و هو قبول
____________
(1) وردت المادة بصيغة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) في درر الحكام 1: 34.
و للمقارنة راجع: المنثور في القواعد 2: 320 و 3: 138، الأشباه و النظائر للسيوطي 174، الأشباه و النظائر لابن نجيم 107.
(2) الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45.
(3) نص (مادة: 32) : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.
و للمقارنة لاحظ: المنثور في القواعد 2: 24 بزيادة: (الخاصة في حق آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 114.
أما نص (مادة: 33) فهو: (الاضطرار لا يبطل حق الغير) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.
قارن مجامع الحقائق 367.
(4) هكذا في المطبوع، و الظاهر زيادتها.
(5) ورد: (العذر) بدل (بعذر) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 30، درر الحكام 1: 35.
و للمقارنة انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 176، الأشباه و النظائر لابن نجيم 108.
145 إشارة الأخرس؛ لزوال الموضوع، و هو الأخرس.
Unknown page