126

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و لعل إليها يرجع أيضا:

(مادة: 21) الضرورات تبيح المحذورات 1

المستفادة من أمثال قوله عليه السلام: «ما من شيء حرمه الله، إلا و قد أحله لمن اضطر إليه» 2 .

و الأصل فيه قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه 3 [و قوله تعالى]:

فمن اضطر غير باغ 4 .

فإذا كان بقاء حرمة مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش، فإن الحرمة ترتفع، و يجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير إذنه. غايته أنه يجب الضمان .

و كل ذلك من لوازم رفع كل ما يوجب الضرر، كما عرفت.

و إليها يرجع أيضا:

____________

(1) ورد: (المحظورات) بدل (المحذورات) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 29، درر الحكام 1: 33.

و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45 و 49، المنثور في القواعد 2: 317، الأشباه و النظائر للسيوطي 173 بزيادة: (بشرط عدم نقصانها عنها) ، الأشباه و النظائر لابن نجيم 107.

(2) الوسائل لباس المصلي 12: 6، القيام 1: 6 و 7، الأيمان 12: 18 (4: 373 و 5: 483 و 23: 228) بأدنى تفاوت.

(3) سورة الأنعام 6: 119.

(4) سورة البقرة 2: 73، سورة الأنعام 6: 145، سورة النحل 16: 115.

144 (مادة: 22) الضرورة تقدر بقدرها 1 .

Unknown page