125

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و لعل منها الخيار إذا ظهر العيب فيما انتقل إليه.

و قد ظهر لك-مما ذكرنا-أن (مادة: 20) ترجع إليها، بل هي إحدى مداليلها و فوائدها.

مثلا: قاعدة السلطنة تقتضي أن له أن يبني تنورا في سطح داره، و لكن إذا كان ذلك يوجب ضررا على جاره فالضرر يزال بقاعدة: (لا ضرر في الإسلام) و كذا لو سد عليه منافذ الهواء و النور.

و منه: جبر المديون على دفع دينه، و إذا امتنع فللحاكم أن يبيع بعض أمواله لأداء دينه.

و كثير من الفروع في الفقه تبتني على هذه القاعدة.

و علم أيضا أن (مادة: 25) الضرر لا يزال بمثله 1 من مدلولات هذه القاعدة أيضا، أعني: (قاعدة: لا ضرر) ، و هي الأصل و الدعامة، و هذه القواعد متفرعة و مبتنية عليها، و لا وجه لعدها قواعد في عدادها.

فلا يجوز قسمة الطاحون إذا كان في الشركة ضرر على أحد الشركاء، و كان في القسمة ضرر على الآخر؛ لأن الضرر-كما قدمنا-لا يدفع بالضرر.

و كذا لا يجوز رد المعيب السابق بعد حدوث عيب آخر عند المشتري، و رعاية المشتري ليس بأولى من رعاية البائع.

و الجميع يرجع إلى الأصل: (قاعدة الضرر) و أنه لا يجوز مقابلة الضرر،

____________

(1) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 41، المنثور في القواعد 2: 321، الأشباه و النظائر للسيوطي 176، الأشباه و النظائر لابن نجيم 108.

143 فتدبر.

Unknown page