124

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و قد ذكروا: أن هذه الكلمة من جوامع الكلم، و هي إحدى معجزات بلاغته (صلوات الله عليه) .

و قد أفرد لشرحها جماعة من أعلام علمائنا رسائل خاصة بها 2 .

و موجز القول فيها: إنها دلت على حرمة الضرر، و حرمة مقابلة الضرر بالضرر، و وجوب تدارك الضرر.

تقول-مثلا-: لا تضر غيرك بإتلاف ماله، و لا تقابله بالضرر لو أتلف مالك، و لكن يجب عليه تدارك الضرر.

و دلت على معنى أوسع و أعظم بركة و نفعا من ذلك، و هو: أن كل حكم في الشرع وضعي أو تكليفي يوجب ضررا على الشخص أو النوع فهو مرفوع في الإسلام.

مثلا: الوضوء واجب للصلاة، و لكن إذا استلزم الوضوء ضررا على شخص-لمرض و غيره-فهو مرفوع.

و هكذا إذا كان لزوم البيع-مع وجود العيب في الثمن-يستلزم ضررا على

____________

(1) جاء الحديث بلفظ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» في صحيح البخاري 1: 82.

و جاء بلفظ: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» في الكافي 5: 494.

و جاء بلفظ: «بعثت بالحنيفية السمحة» في الوسائل بقية الصلوات المندوبة 14: 1 (8: 116) .

و راجع: مسند أحمد 5: 266، الجامع الصغير 1: 189، كنز العمال 1: 178 و 11: 445.

(2) كالشيخ الأنصاري المتوفى سنة 1281 ه، و شيخ الشريعة الأصفهاني المتوفى سنة 1339 ه، و الشيخ النائيني المتوفى سنة 1355 ه، و غيرهم قدس سرهم .

142 النوع، فلزومه مرفوع، و يكون العقد جائزا و خياريا.

Unknown page