Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
و قد ذكروا: أن هذه الكلمة من جوامع الكلم، و هي إحدى معجزات بلاغته (صلوات الله عليه) .
و قد أفرد لشرحها جماعة من أعلام علمائنا رسائل خاصة بها 2 .
و موجز القول فيها: إنها دلت على حرمة الضرر، و حرمة مقابلة الضرر بالضرر، و وجوب تدارك الضرر.
تقول-مثلا-: لا تضر غيرك بإتلاف ماله، و لا تقابله بالضرر لو أتلف مالك، و لكن يجب عليه تدارك الضرر.
و دلت على معنى أوسع و أعظم بركة و نفعا من ذلك، و هو: أن كل حكم في الشرع وضعي أو تكليفي يوجب ضررا على الشخص أو النوع فهو مرفوع في الإسلام.
مثلا: الوضوء واجب للصلاة، و لكن إذا استلزم الوضوء ضررا على شخص-لمرض و غيره-فهو مرفوع.
و هكذا إذا كان لزوم البيع-مع وجود العيب في الثمن-يستلزم ضررا على
____________
(1) جاء الحديث بلفظ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» في صحيح البخاري 1: 82.
و جاء بلفظ: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» في الكافي 5: 494.
و جاء بلفظ: «بعثت بالحنيفية السمحة» في الوسائل بقية الصلوات المندوبة 14: 1 (8: 116) .
و راجع: مسند أحمد 5: 266، الجامع الصغير 1: 189، كنز العمال 1: 178 و 11: 445.
(2) كالشيخ الأنصاري المتوفى سنة 1281 ه، و شيخ الشريعة الأصفهاني المتوفى سنة 1339 ه، و الشيخ النائيني المتوفى سنة 1355 ه، و غيرهم قدس سرهم .
142 النوع، فلزومه مرفوع، و يكون العقد جائزا و خياريا.
Unknown page