222

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Investigator

عبد السلام محمد الشريف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(١) في م وع إلى. (٢) في م وع إلى. (٣) في م الإقرار.

1 / 259