٥ - المسألة الخامسة: في الشروط المتعلقة بالرهن، والوديعة، والعارية. أما الشروط المتعلقة بالرهن فهي أيضًا على ثلاثة أقسام:
قسم يبطل به الرهن.
وقسم لا يبطل به، ويلزم الوفاء به.
وقسم لا يبطل به الرهن، ولا يلزم الوفاء به.
وحكم العارية في الضمان حكم الرهن يضمن المستعير ما يغاب عليهن ولا يضمن مالا يغاب عليه.
ثم تنى بذكر فروع ثلاثة تحت هذه المسألة فيما يتعلق بالقراض والوقف والهبة.
١ - الفرع الأول: في شروط القراض: قسمها إلى ثلاثة أقسام:
(الأول): ما يفسد به القراض.
(الثاني): مالا يفسد به القراض ولكنه لا يلزم.
(الثالث): مالا يفسد العقدن ويلزم الوفاء به.
٢ - الفرع الثاني: في الشروط في الوقف فقسمها إلى ثلاثة أقسام:
(الأول): مالا يفسد به الوقف.
(الثاني): ولا يفسد الوقف به ولا يلزم الوفاء به.
(الثالث): مالا يفسد الوقف ويلزم الوفاء به.
٣ - الفرع الثالث: في الشروط في الهبة فقسمها إلى أربعة أقسام:
(الأول): ما تفسد به الهبة.
(الثاني): ما يخير الواهب في اسقاطه فتصح الهبة أو التمسك به متبطل.
(الثالث): مالا يفسدها لا يلزم الوفاء به.
(الرابع): مالا يفسدها ويلزم الوفاء به.
وتحت هذه المسائل فروعًا وتنبيهات.
1 / 51