عقد النكاح ويفسد به النكاح أن شرط فيه مع خلاف في الفسخ قبل الدخول وبعده.
القسم الثالث: مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وللزوجة فيه غرض، كشرطه ألا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من بلدها فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي الفسخ لا قبل الدخول ولا بعده.
٢ - المسألة الثانية: في الشروط في الخلع.
٣ - المسألة الثالثة: في الشروط المتعلقة بالبيع وهي على أربعة أقسام:
فالقسم الأول: شرط ما يقتضيه العقد كتسليم البيع، والقيام بالعيب وخلافه. فهذا القسم من الشروط صحيح لازم يقضى به مع الشرط ولا يقضى به بدون شرط إلا ما كان ما يقتضيه العقد فإنه يقضى به ولو لم يشترط، وإنما يتأكد مع الشرط.
والقسم الثاني: ما يؤول إلى الاخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع كشرط ما يؤدي إلى جهل، وغرر في العقد، أو في الثمن، أو في الثمون وخلافه.
القسم الثالث: ما يكون منافيًا لمقتضى عقد البيع لأن فيه تحجيرًا على المشتري في السلعة التي اشتراها مثل بيوع الثنايا.
وأخيرًا القسم الرابع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح إلا أنه خفيف فلم تقع له حصة من الثمن فيصح البيع، ويبطل الشرط مثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائمة وتحت هذا النوع فروعًا عشرة.
٤ - المسألة الرابعة: في الشروط المتعلقة بالفرض فقسمها إلى ثلاثة
فالقسم الأول: يفسد به القرض.
القسم الثاني: لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به.
القسم الثالث: اختلف فيه.
1 / 50