204

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Investigator

عبد السلام محمد الشريف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

إهمالهم في السلع غير الفروج هذا الفرط بلا وقت فذلك لازم ما أدركها في يده، فإن خرجت سقط، وإن وقتها فليس له أن يخرجها ولا يحدث فيها شيئًا يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله على نفسه ابن رشد: هذا بين على ما قال: أن العقد إذا سلم من الشرط، وكان أمر أطاع به بعده على غير رأي (١) ولا مواطأة فلك جائز لأنه معروف أوجبه على نفسه، والمعروف عند مالك واجب (٢) لمن أوجبه على نفسه ماعدا جارية الوطء إذ لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد أوجب على نفسه فيها شرطًا لغيره وماعدا جواري الوطء فذلك جائز، وإن (٣) كان له أجل لزم إليه، ولم يكن للمشتري أن يفوت (٤) قبل الأجل وإن لم يكن له أجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد إلا أن يفوته بفور ذلك، مما يرى أنه أراد به قطع ما أوجبه على نفسه (٥). أهـ فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون (٦): إذا (٧) ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطًا في العقد حلف الآخر على نفسيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن، ولا يسقط حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه على الصحة. ابن عرفه ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها: أن مجرد ذكره في وثيقة التبايع (٨) لا يسقط هذه اليمين، وظاهر قول المتيطي أن ذكره في الوثيقة

(١) في ع بياض. (٢) عبارة م وع لازم وكلاهما صحيح. (٣) في م وع فإن. (٤) في م وع يفوته. (٥) أنظر البيان والتحصيل جـ ٣ ورقة ٣٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٦١٢. (٦) في م وع ابن فتوح. (٧) في م وع إن. (٨) في م المبتاع.

1 / 241