184

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Investigator

عبد السلام محمد الشريف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

سماعه مثل قول سحنون قال محمد بن رشد: [لهما] (١) إنما فرق مالك بين ذلك من أجل أنه لا يلزمه أن يدل عليه من يشتري منه ولا من يبيع منه، ولا من يؤاجره نفسه، ولا شيئًا من الشياء، ويلزمه أن يدله على امرأة تصلح له لأن معنى قوله دلني على امرأة أتزوجها أي أشر علي بامرأة تعلم أنها تصلح لي، وهذا لو سأله إياه دون جعل للزمه أن يفعله لقول النبي ﷺ "الدين النصيحة" (٢) الحديث ألا ترى أنه لو قال رجل لرجل دلني على امرأة أتزوجها فأنا (٣) محتاج إلى النكاح فقال [له] (٤) أنا أعلمها، ولكني لا أعلمك بها، وأدلك عليها إلا أن تعطيني كذا وكذا لما حل ذلك له، ولو قال ولك كذا وكذا [فدل عليه] (٥) لكان له الجعل فالأصل في هذا أن الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل أن يفعله، وإنما يجوز فيما لا يلزمه أن يفعله مثل أن يقول: دلني على امرأة أتزوجها أو أسع لي في نكاحها على ما يأتي في رسم البراءة من سماع عيسى، وإنما قال سحنون وأصبغ أن الجعل يلزم في قوله دلني على امرأة أتزوجها لأنهما فهما من قوله دلني على امرأة أتزوجها، أنه أراد بذلك البحث لي على امرأة تصلح لي ودلني عليها ولك كذا وكذا فأوجب له الجعل إذ لا يلزم الرجل أن يبحث للرجل على من يصلح له من النساء فيدله عليها، ويلزمه إذا استرشده في أمر قد علمه أن يدله وينصح له ولا يكتمه، ولو قال دلني على من أبيع منه سلعتي، أو أزاجره نفسي ولك كذا وكذا لكان له الجعل بخلاف قوله دلني على امرأة أتزوجها ففي هذا يفترق البيع من النكاح إذ لا يلزم الرجل أن يدل الرجل على من يشتري منه سلعته إذا سأله ذلك، وإن كان عالمًا بمن يصلح له، ويمكن أن يشتريها منه، ويلزم (٦) الرجل أن يدله على امرأة يتزوجها إذا سأله

(١) ساقطة من م وع وهي زيادة مقحمة في نسخة الأصل ولعلها زيادة من الناسخ. (٢) نص الحديث قال رسول الله ﷺ "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" أخرجه البخاري في صحيحه جـ ١ ص ١٤٦ ومسلم في صحيحه جـ ١ ص ٧٤. أنظر المعجم المفهرس جـ ٦ ص ٤٥٩. (٣) في م فإني. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل .. (٦) عبارة م ويلزمه.

1 / 221