182

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Investigator

عبد السلام محمد الشريف

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والخطر. وقد أجاز ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع، أن يقول الرجل للرجل: ولني بيع دارك [بكذا وكذا (١)]، ولك كذا وكذا، والوجه في إجازة ذلك أنه لم ير للمجعول له رجوعًا فيما جعل إليه بما أعطاه، إذ لم يتعلق في ذلك حق لغيره بخلاف النكاح الذي تعلق به حق للولية المتزوجة، وقد كان بعض الشيوخ يذكر في الفرق بين المسألتين فرقًا يزهو باستنباطه إياه واهتدائه إليه، وهو أنه في النكاح جعل لا منفعة فيه للجاعل، وفي البيع جعل على ما فيه منفعة إذ قد يشترط على المشتري في البيع أكثر من الجعل، فيكون قد انتفع بالزيادة التي صارت (٢) إليه، وإن اشترط في النكاح على الزوج شيئًا لم يكن له، وكان للزوجة لأن كل ما اشترطه الولي من حبًا (٣). أو كرامة فهو للزوجة، فصار قد أعطى الجعل على مالا منفعة له فيه، وهو وهم من قائله إذ لا فرق [في هذا (٤)] بين النكاح والبيع، لأن من وكل رجلًا على أن يبيع له سلعة فباعها، واشترط لنفسه على المشتري شيئًا يأخذه منه فلا حق له فيه، وهو لرب السلعة كما شرط الولي على الزوج فالفرق بين المسألتين هو ما ذكرناه لا سواه. ثم تكلم [عيسى (٥)] على النكاح إذا لم تعلم (٦) المرأة بالزوج إلا بعد العقد، وكانت مالكة أمر نفسها، وذكر أنه لا خلاف أن النكاح لا يلزمها إذا لم ترض به، واختلف إذا رضيت، والمشهور أن ذلك يجوز في القرب، ولا يجوز في البعد (٧). أهـ والله تعالى أعلم.

(١) ساقطة من م .. (٢) عبارة م جازت. (٣) الحبة: بالضم الحب يقال نعم وحبه وكرامة وقيل في تفسير الحب والكرامه أن الحب الخشبات الأربع التي توضع عليها الحبرة ذات العروتين وإن الكرامة الغطاء الذي يوضع فوق تلك الجرة من خشب كان أو من خزف. أنظر لسان العرب ص ٢٢٩ جـ ١. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل. (٦) عبارة م ترضى. (٧) أنظر البيان والتحصيل جـ ٢ ورقة ٥٢ ظهر و٥٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١١.

1 / 219