Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Investigator
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Publisher
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Publisher Location
جدة - المملكة العربية السعودية
Genres
ثانيهما: تقييد محل القولين بذات الرحم المحرم يقتضي أنهما لا يجريان عند انفراد أحد الوصفين، وهو كذلك في الرحم غير المحرم، وكذا في المحرم غير الرحم على طريقة مرجوحة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا؟ فلذلك قال في "المنهاج" [ص ٧٠]: (إلا مَحْرَمًا في الأظهر).
٥٨ - قوله: (وفي الملموس قولان) (١) الأصح: الانتقاض.
٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٧٠]: (كلامس) اعتُرض عليه: بأنه لم يتقدم له حكم ليحيل عليه؛ فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بفعلهما -فإنهما حينئذ لامسان- .. صح، ولكنها صورة نادرة لا شعور للفظه بها، فتبعد الإحالة عليها.
٦٠ - قوله: (ولا تنقض صغيرة) (٢) أي: لم تبلغ حد الشهوة.
٦١ - قوله: (وشعر وسن وظفر) (٣) أي: متصل.
٦٢ - قوله: (في الأصح) (٤) كذا في "الروضة" حكاية الوجهين في الجميع (٥)، لكنه صحح في "شرح المهذب": القطع بعدم النقض في الشعر والسن والظفر (٦).
٦٣ - قول "الحاوي" [ص ١٣٠]: (حي وميت) هذا هو المعروف، ووقع في "رؤوس المسائل" للنووي: تصحيح عدم النقض بلمس الميت والميتة.
٦٤ - قولهم: (مس فرج الآدمي ببطن الكف) (٧) فيه أمران:
أحدهما: المراد: مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف.
ثانيهما: المراد ببطن الكف: الراحة وبطون الأصابع، لكن قول "التنبيه" في (الديات) [ص ٢٢٦]: (وفي الكفين مع الأصابع الدية) يقتضي أن باطن الكف لا يتناول بطون الأصابع؛ فلذلك أورده في "الكفاية".
٦٥ - قول "المنهاج " [ص ٧٠]: (وكذا -في الجديد- حلقة دبره) أي: دبر الآدمي.
يفهم: أن حلقة دبر البهيمة لا ينقض في القديم، لكن قوله: (لا فرج بهيمة) (٨) يشمل دبرها.
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٧). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٧٠). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٧٠). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٧٠). (٥) الروضة (١/ ٧٤). (٦) المجموع (٢/ ٣٤). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"الحاوي" (ص ١٣٠) و"المنهاج" (ص ٧٠). (٨) انظر "المنهاج" (ص ٧٠).
1 / 89