Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Investigator
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Publisher
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Publisher Location
جدة - المملكة العربية السعودية
Genres
في " الروضة " و" المنهاج " إلى قوله: (مقامًا محمودًا) بالتنكير؛ لأنه ثبت كذا في الصحيح، وموافقة لقوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾، قاله في " الدقائق " (١).
ولا شك أنه بالتنكير أشهر، وهو الذي في " صحيح البخاري " (٢)، لكن رواية المقام المحمود بالتعريف رواها ابن حبان في " صحيحه " عن شيخه ابن خزيمة (٣).
٤٢٥ - قول " التنبيه " [ص ٢٧]: (وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان .. رزق الإمام من يقوم به) فيه أمران:
أحدهما: يستثنى منه صورتان: أحدهما: إذا كان المتطوع فاسقًا .. فالصحيح: أن للإمام أن يرزق أمينًا.
الثانية: إذا كان غير المتطوع أحسن صوتًا منه .. فالأصح: جواز رزقه إذا رآه.
ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا أمكن جمع أهل البلد في مسجد من مساجدها .. أن الإمام يخص من يؤذن فيه بالرزق؛ لأنه تقوم به الكفاية، والأصح في " الروضة ": أنه يعمها؛ لئلا تتعطل (٤).
٤٢٦ - قوله: (فإن استأجر عليه .. جاز) (٥) أي: إذا لم يجد متطوعًا كما سبق، ويفهم منه: اعتبار بيان المدة كما في سائر الإجارات، والأصح: خلافه إن كان من بيت المال، فإن استأجر الإمام من ماله أو آحاد الناس .. فالأصح: اشتراطه.
فصْلٌ [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]
٤٢٧ - قولهما: (استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة) (٦) لو عبَّرا بالكعبة كما فعل في " الحاوي " (٧) .. لكان أحسن؛ لأن فيه بيان القبلة المأمور بها، وقيد " المنهاج " ذلك بصلاة القادر؛ ليحترز به عن العاجز؛ كمريض عجز عمن يوجهه إلى القبلة، ومربوط على خشبة، وغريق على لوح يخاف من استقباله الغرق، ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو
(١) دقائق المنهاج (ص ٤٢)، وانظر الروضة (١/ ٢٠٣)، والمنهاج (ص ٩٤).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٩)، (٤٤٤٢).
(٣) صحيح ابن خزيمة (٤٢٠)، صحيح ابن حبان (١٦٨٩).
(٤) الروضة (١/ ٢٠٥).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٧).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٢٩)، و" المنهاج " (ص ٩٤).
(٧) الحاوي (ص ١٥٦).
1 / 227