Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Investigator
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Publisher
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Publisher Location
جدة - المملكة العربية السعودية
Genres
قد يتناول المنذورة وصلاة الجنازة، مع أنه لا يؤذن لهما ولا يقام وإن كان هذا هو مراده.
٤٠٥ - قول " المنهاج " [ص ٩٢]: (ويقال في العيد ونحوه: الصلاة جامعة) المراد بنحوه: كل نفل تشرع له الجماعة، وقد صرح به في " الحاوي " فقال [ص ١٥٥]: (ولنفل فيه الجماعة: الصلاة جامعة).
٤٠٦ - قول " المنهاج " [ص ٩٢]: (والجديد: ندبه للمنفرد) كذا في " المحرر " (١)، وظاهره: أنه لا يكون فرض كفاية في حقه، وأطلق في " الشرح " و" الروضة " مشروعيته، ولم يتعرضا لتقييدها بالندب (٢)، وظاهر إطلاقه -تبعًا لـ" المحرر "-: [مشروعية] (٣) أذان المنفرد وإن بلغه أذان غيره، وصرح بتصحيحه في " التحقيق " و" شرح الوسيط " (٤)، لكن صحح في " شرح مسلم ": أنه لا يؤذن إن سمع أذان غيره (٥)، ومسألة أذان المنفرد مأخوذة من إطلاق " التنبيه " و" الحاوي ".
٤٠٧ - قول " المنهاج " -والعبارة له- و" الحاوي ": (ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة) (٦) يندرج تحته: المنفرد، وبه صرح الإمام (٧)، لكن المشهور في الرافعي في المنفرد: إسماع نفسه (٨)، ويحتمل في عبارة " المنهاج " عوده للمنفرد فقط، بل هو أقرب فيها، فيكون الإيراد عليها أشد.
٤٠٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٧]: (ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين .. أذن وأقام للأولى وحدها، وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال) فيه أمران:
أحدهما: قوله: (في أصح الأقوال) يريد: أن مجموع ما ذكره أصح الأقوال؛ فإنه لا خلاف في الإقامة للكل، ولا في نفي الأذان لما بعد الأولى، والخلاف إنما هو في الأذان للأولى، فالقديم: أنه يؤذن لها، وصححه الشيخ (٩) والنووي، فقال في " المنهاج " [ص ٩٢]: (إنه أظهر، والجديد: لا يؤذن لها) وصححه الرافعي (١٠)، وعليه مشى " الحاوي "، فقيد سنية الأذان
(١) المحرر (ص ٢٧).
(٢) فتح العزيز (١/ ٤٠٥)، الروضة (١/ ١٩٥، ١٩٦).
(٣) ما بين معقوفين زيادة من " مغني المحتاج " (١/ ٢٠٨)، ولا بد منها لإصلاح المعنى.
(٤) التحقيق (ص ١٦٨)، شرح الوسيط (٢/ ٤٤).
(٥) شرح مسلم (٥/ ١٥).
(٦) انظر " الحاوي " (ص ١٥٣)، و" المنهاج " (ص ٩٢).
(٧) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٤٥).
(٨) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٠٥، ٤٠٦).
(٩) المقصود بالشيخ: الشيرازي صاحب كتاب " التنبيه ".
(١٠) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٠٥).
1 / 218