147

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Investigator

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

أو كجزئه المنفصل، وفيه طريقان: طرد الخلاف، أو القطع بالنجاسة، فكيف يقطع فيها بالطهارة؟ . ٢٢٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب) فيه أمور: أحدها: الأصح: الطهارة، كما في "المنهاج" (١)، وكان ينبغي له التعبير بـ (الأظهر) على اصطلاحه؛ لأن الخلاف في الرطوبة قولان منصوصان. ثانيها: لا يتقيد الحكم بفرج المرأة؛ فغيرها من الحيوان الطاهر مثلها في الخلاف وتصحيح الطهارة؟ ولهذا أطلق "المنهاج" ذكر الفرج (٢)، لكنه قيده بفرج المرأة في "الروضة" (٣) كما في "التنبيه" و"المحرر" (٤). ثالثها: رطوبة الفرج: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، قاله في "شرح المهذب"، قال: (وأما الرطوبة الخارجة من باطن فرج المرأة: فإنها نجسة) (٥)، وكذا قاله الرافعي في "الشرح الصغير". وقال الإمام: لا شك في نجاستها (٦). وإنما قلنا بطهارة ذكر المجامع ونحوه على ذلك القول؛ لأنا لا نقطع بخروجها. قال في "الكفاية": (وفي ذلك ما يوضح الفرق بين رطوبة فرج المرأة ورطوبة باطن الذكر؛ لأنها لزجة لا تنفصل بنفسها ولا تمازج؛ كسائر رطوبات البدن، فلا حكم لها). ٢٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان) كقول "المنهاج" [ص ٨٠]: (ولا يطهر نجس العين إلا خمر ... إلى آخره)، وأهملا ثالثًا وهو: ما صار حيوانًا بعد كونه جمادًا نجسًا؛ كالمضغة المحكوم بنجاستها؛ إذ صارت حيوانًا. وقد ذكره "الحاوي" (٧)، وأورده في "الكفاية" مع دم الظبية إذا استحال مسكًا، وأجاب عنه: بأنه باطن لا حكم له، ويخدش الجواب: منع البيع والحمل في الصلاة، فالأولى: الجواب: بأن المراد بالاستحالة: تغير صفة الشيء مع بقائه بحاله، ولا يوجد في غير المذكورين وما عداهما تطور من حال إلى حال.

(١) المنهاج (ص ٨٠). (٢) المنهاج (ص ٨٠). (٣) الروضة (١/ ١٨). (٤) التنبيه (ص ٢٣)، المحرر (ص ١٥). (٥) المجموع (٢/ ٥٢٦). (٦) انظر "نهاية المطلب" (١/ ١٤٩). (٧) الحاوي (ص ١١٨).

1 / 152