144

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Investigator

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

المفسر من أصحابنا، وقال: (قَلَّ من تعرض له، وهو مهم؛ لمشقة الاحتراز منه؛ ولأن الله تعالى لم ينه عن كل دم، وإنما نهى عن المسفوح خاصة، وهو السائل) انتهى (١). وقد يقال: هو معفو عنه لا طاهر. ويستثنى أيضًا: ما لو أكلت بهيمة حبًا ثم ألقته صحيحًا وصلابته باقية، بحيث لو زُرع .. نبت؛ فإن عينه طاهرة، لكنه متنجس الظاهر فقط، وهو من جملة الروث. ٢٢٢ - قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (وماء القروح والنفاطات) أي: إن لم تتغير رائحته، كذا صححه الرافعي (٢)، وصحح النووي: الطهارة عند عدم التغير (٣)، وادعى بعضهم أنه مفهوم من اقتصار "التنبيه" على القيح (٤). ٢٢٣ - قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (لا البلغم -وهو: النازل من الدماغ- والنخامة) وهي من الصدر، وأما الخارج من المعدة .. فنجس، وقال بعضهم: هو رطوبة، وليس ببلغم ولا نخامة. ٢٢٤ - قوله: (وبيضه) (٥) أي: بيض المأكول، أما بيض غيره: ففيه الوجهان في منيّه، صحح الرافعي: النجاسة (٦)، وهو مفهوم "الحاوي"، وصحح النووي: الطهارة (٧). ٢٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (قيل: ومني غير الآدمي، وقيل: ومني ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي) ضعف كلًا من الوجهين، ومقتضاه: تصحيح طهارة المني مطلقًا، وكذا صححه النووي (٨). لكن يستثنى منه: مني الكلب والخنزير وفرع أحدهما. وصحح الرافعي: نجاسة مني غير الآدمي مطلقًا، وعليه مشى "الحاوي" (٩). ٢٢٦ - قولهما: (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) (١٠) وقول "الحاوي" [ص ١١٨]: (ولبن البشر) يشمل: الذكر والأنثى صغيرة كانت أو كبيرة، وهو موافق لتعبير ابن سراقة بـ (لبن بني آدم)، وفي "شرح الكفاية" للصيمري: ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها.

(١) المجموع (٢/ ٥١٥)، وانظر "الكشف والبيان" (٤/ ٢٠١). (٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٨، ٢٩). (٣) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٥). (٤) التنبيه (ص ٢٣). (٥) انظر "الحاوي" (ص ١١٨). (٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤١). (٧) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٢). (٨) انظر "المجموع" (٢/ ٥١٢). (٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤١)، و"الحاوي" (ص ١١٨). (١٠) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"المنهاج" (ص ٨٠).

1 / 149