142

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Investigator

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

خمرًا حقيقة عند الأكثرين، كما صرح به الرافعي (١). فعبارة "الحاوي" أخصر، وقيد "المنهاج" من زيادته المسكر بالمائع (٢)، احتراز من الحشيش المسكر ونحوه؛ فإنه مع تحريمه طاهر. وفي "المصباح": الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة. وفي "التعليقة على الحاوي": أن البنج مخدر غير مسكر. وفي "فوائد الرحلة" لابن الصلاح حكايته وجه عن صاحب "التقريب": أن ما كان من النبات سمًا قاتلًا يكون نجسًا، وأنه رد عليه بنص الشافعي. وأورد بعضهم على "المنهاج": الخمر إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس باق. وأجيب: بأنه حكم بنجاستها وهي مائعة، ولم يحدث ما يطهرها. وأورد عليه أيضًا: إن دُرْديَّ الخمر؛ فإنه جامد مع نجاسته. ٢١٧ - قول "المنهاج" [ص ٨٠]: (وفرعهما) أي: فرع كل منهما، وكذا قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (والفرع) وأوضح منهما قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وما تولد منهما أو من أحدهما). ٢١٨ - قولهما والعبارة لـ"المنهاج": (وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) (٣) يستثنى أيضًا: الجنين يوجد ميتًا عند ذبح أمه. والصيد يموت قبل أن تدرك ذكاته، وكذا موته بضغطة الكلب في الأصح، وتناول هذه الصور قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (والمأكولة)، وعند التحقيق لا يحتاج لاستثنائها؛ لأن الشرع جعل ذكاتها بذلك، فليست ميتة. ٢١٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (والآدمي) قد يفهم من استثناء جملته: نجاسة جزئه المنفصل، وإليه ذهب العراقيون أو جمهورهم، كما في "شرح المهذب" (٤)، والصحيح: الطهارة. ٢٢٠ - قولهم: (والقيء) (٥) أي: من آدمي وغيره سواء تغير أم لا، كما صححه في "شرح المهذب" (٦)، وهو ظاهر ما في "الشرح الصغير"، وفيما إذا لم يتغير .. وجه: أنه متنجس لا نجس العين.

(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٨). (٢) المنهاج (ص ٨٠). (٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"المنهاج" (ص ٨٠). (٤) المجموع (١/ ٢٩٠). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"الحاوي" (ص ١١٧)، و"المنهاج" (ص ٨٠). (٦) المجموع (٢/ ٥٠٩).

1 / 147