137

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Investigator

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

لم تحل النجاسة بين الماء والعضو، وكان الماء كثيرًا أو قليلًا، ولكنه يزيله بمجرد الملاقاة، فإن انتفى شرط منهما .. لم يكف قطعًا. ٢٠٧ - قولهما -والعبارة لـ"التنبيه"-: (والواجب من ذلك: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة) (١) يشترط فيه أيضًا: الإِسلام على المشهور. قال في "الكفاية": إن ذكر النية يقتضى اشتراطه، وهو ممنوع؛ ولهذا قال الرافعي: لعل التعليل بالعبادة أولى من التعليل بأنه لا تصح منه النية؛ لأن نية رفع الحدث مقصودة من الكافر، ويستثنى: غسل الذمية من الحيض للمسلم، فإنه يصح، والأصح: يشترط نية إباحة الاستمتاع، وكذا الناكح القاهر؛ لكون المنكوحة مجنونة أو ممتنعة، وإذا أسلمت .. تعيد في الأصح (٢). ويشترط أيضًا: رفع الخبث قبله، كما صححه الرافعي (٣)، وقد تقدم، وقد يقال: لا يرد الإِسلام ورفع الخبث عليهما؛ لأنهما شرطان، وإنما تكلما على الأركان، وقد ذكرهما "الحاوي" (٤). ٢٠٨ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (وسننه: الوضوء، والدلك، والتكرار) بقي عليه: التخليل، والتثليث، والتطيب في الحيض كما ذكرها من قبل، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع كما ذكره بعد، وإزالة القذر، وتعهد المعطف، والترتيب؛ أي: بين إزالة القذر والوضوء وتعهد المعطف كما ذكرها "المنهاج" و"الحاوي" (٥) والموالاة، والتسمية أوله، واستصحاب النية إلى آخره، والإتيان بالشهادتين بعده، وغير ذلك. ٢٠٩ - قول "الحاوي" و"المنهاج" -والعبارة له-: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا) (٦) وكذا في "المحرر" و"الروضة" و"التحقيق" وغيرها (٧)، وفي الرافعي: إن قلنا: لو اقتصر على نية الجنابة .. لم تحصل الجمعة -وهو المجزوم به في "المحرر" و"المنهاج"- فمقتضاه: عدم صحة الغسل؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل، وإن قلنا: يحصل .. فالأصح: الصحة؛ كنية التبرد. انتهى (٨).

(١) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨). (٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ٩٧). (٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٠). (٤) الحاوي (ص ١٣٢). (٥) الحاوي (ص ١٣٢)، المنهاج (ص ٧٨). (٦) الحاوي (ص ١٣٢)، المنهاج (ص ٧٩). (٧) المحرر (ص ١٥)، الروضة (١/ ٤٩)، التحقيق (ص ٩٣). (٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٠٢)، و"المحرر" (ص ١٥)، و"المنهاج" (ص ٧٩).

1 / 142