126

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Investigator

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

١٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (والسنة: أن يمسح أعلى الخف وأسفله، فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع) فيه أمور: أحدها: ظاهره: استيعابه بالمسح، وهو الذي أطلقه الجمهور، كما في "شرح المهذب" (١)، والأصح: لا، كما صرح به "الحاوي" (٢)، فيمسحه خطوطًا، كما في "المحرر" و"المنهاج" (٣). ثانيها: خرج باقتصار "التنبيه" و"المنهاج" على الأعلى والأسفل: العقب، والأظهر: استحباب مسحه، وقد صرح به في "الحاوي" (٤)، وفي "شرح الكفاية" للصيمري: يختار أن يمسح حول العقب، وفي "الحاوي" للماوردي: هل يمسح حول العقب؟ فيه وجهان (٥). ثالثها: ليست اليد ولا اليمنى شرطًا في تأدية ذلك، ولكنه أكمل. ١٧٧ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه .. أجزأه، وإن اقتصر على ذلك من أسفله .. لم يجزئه) فيه أمور: أحدها: عقبه وحرفه كأسفله، كما صرح به "المنهاج" (٦). ثانيها: المراد: ظاهر الأعلى، فلو مسح باطن الأعلى .. لم يكف، وهذا وارد على "الحاوي" أيضًا. ثالثها: لو بل أو غسل .. أجزأه، مع كونه ليس مسحًا، كما تقدم في الرأس، وهذا وارد على "المنهاج" أيضًا. ١٧٨ - قوله: (وإن شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح .. بني الأمر على ما يوجب الغسل) (٧) صور في "الكفاية": الأولى: بما إذا تيقن أنه مسح حضرًا أو سفرًا، وشك أن حدثه وقت الظهر أو العصر مثلًا. والثانية: بأن يتيقن أن حدثه وقت الظهر، وشك أن مسحه في الحضر أو السفر. ومنهم من عكس ذلك، قال ابن يونس: وهو الأشهر، وتبعه النووي في "نكته"، وقال ابن الرفعة: (إنه ليس بشيء).

(١) المجموع (١/ ٥٨٧). (٢) الحاوي (ص ١٢٥). (٣) المحرر (ص ١٤)، المنهاج (ص ٧٧). (٤) الحاوي (ص ١٢٥). (٥) الحاوي الكبير (١/ ٣٧٠). (٦) المنهاج (ص ٧٧). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٦).

1 / 131