Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
246. الرابع: يحرم عليها الطواف إجماعا.
247. الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها، ولا يحرم غيرها ، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.
248. السادس: يحرم عليها مس كتابة القرآن إجماعا.
249. السابع: يحرم على زوجها وطؤها، ويختص التحريم بالقبل، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به، ويكره ما بينهما، وقول المرتضى بالتحريم (1) ممنوع، ورواياته متأولة ومعارضة بغيرها (2).
250. الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا ودخل بها إجماعا. ولو طلق لم يقع عندنا.
251. التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.
252. العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم، وكيفيته مثل غسل الجنابة، إلا أنه لا بد معه من الوضوء.
253. الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقل من عشرة أيام، بأن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوثة صبرت المبتدأة حتى تنقى أو تبلغ العشرة.
وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن استمر إلى العاشر (3) وانقطع، قضت ما فعلته من الصوم. وإن تجاوز أجزأها ما فعلته. وإن خرجت نقية اغتسلت.
Page 105
Enter a page number between 1 - 2,975