Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له، وتقضي صوم العدد (1).
ولو نسيتهما معا تحيضت في كل شهر بسبعة أيام، وتتخير في التخصيص.
240. السادس: لو ذكرت بعد التخصيص ان أيامها غيره، رجعت إلى أيامها.
241. السابع: ذاكرة العدد خاصة، قد تعلم الوقت إجمالا، فان زاد العدد على نصفه، فالزائد وضعفه حيض بيقين، فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأول، فالسادس والخامس حيض بيقين. فان خيرناها في الأربعة فلا بحث، وإلا عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، وهكذا إلى العاشر.
ولو قالت: سبعة، أضعفنا اليومين، فكان من أول الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.
ولو قالت: خمسة من العشر الأول، فاليوم الأول طهر بيقين، فالسادس حيض بيقين. ولو كان الحيض نصف الوقت، أو أقصر (2)، فلا حيض بيقين، فان خيرت فلا بحث، وإلا عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كله، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها، إلا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرره خاصة، وكذا من نسيت الوقت أصلا.
ولو تيقنت حيض خمسة أيام وان أحد اليومين إما الخامس أو الخامس والعشرون مثلا حيض، فمن أول العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين، ويوم
Page 102
Enter a page number between 1 - 2,975