Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو تأخر عشرة، ثم عاد، كان الأول حيضا بانفراده، والثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط.
المطلب الثالث: في المتجاوز عن العادة وفيه ثمانية مباحث:
235. الأول: قد بينا أن الأقل ثلاثة، والأكثر عشرة، فالمرأة إما مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة، أو مضطربة، وإما ذات تميز أو لا، فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز والعادة، وفاقدتهما، وفاقدة العادة، أو التميز.
أما الجامعة لهما، فإن اتحد الزمان، فلا بحث إجماعا، وان اختلف فللشيخ قولان (1) أصحهما العمل على العادة.
وأما فاقدتهما المبتدأة فإن انقطع لعشرة فما دون إلى الثلاثة، فهو حيض، وإن تجاوز (2) رجعت إلى عادة نسائها، فإن فقدن، فإلى أقرانها في السن، فإن فقدن أو اختلفن، تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ستة، وقيل: ثلاثة، وقيل:
عشرة، وقيل: في الأول ثلاثة وفي الثاني عشرة، وقيل: تجعل عشرة طهرا وعشرة حيضا (3).
والوجه تخيرها في تخصيص السبعة، فما تخصصه فهو الحيض، ولا تقضي عبادة غيره.
Page 99
Enter a page number between 1 - 2,975