67

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المطلب الثاني: في وقته وفيه ستة مباحث:

229. الأول: أقل الحيض ثلاثة أيام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا، وأكثره عشرة، فالزائد غير حيض.

وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأول، والقولان للشيخ (1).

230. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، ولا اعتبار باللون حينئذ.

231. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أياما معينة، ثم طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة، صار ذلك عادة ترجع إليها، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أولا.

232. الرابع: أقل الطهر عشرة أيام، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر (2) على سبيل التغليب.

233. الخامس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وكذا غيرهما من ألوان الدم.

234. السادس: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم عاد قبل العاشر وانقطع عليه، فالدمان وما بينهما حيض، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.

Page 98