66

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

[المطلب] الأول: في ماهيته وفيه ثلاث مباحث:

226. الأول: الحيض غالبا هو الدم الغليظ (1); فإن اشتبه بدم العذرة، أدخلت القطنة، فإن خرجت منغمسة فحيض، وإن خرجت مطوقة فعذرة; وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيمن فقرح، وإن كان من الأيسر فحيض على قول الشيخ (2) و ابن بابويه (3) والرواية (4) لا تساعدهما. و ابن الجنيد عكس القول (5).

227. الثاني: لا حيض مع الصغر، وهو ما نقص عن تسع سنين، ولا مع الكبر، وهو ما زاد على خمسين في غير القرشية والنبطية، وستين فيهما.

228. الثالث: اضطرب قول علمائنا في الحبلى هل ترى الحيض أم لا؟ (6) والأقرب عندي أنها تراه، فتفعل ما تفعل الحائض.

Page 97