Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
للحائض معهما، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، ولا الوضوء، لعدم صلاحيته، فنحن في هذا من المتوقفين.
218. الحادي عشر: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه، وإلا غسلهما.
219. الثاني عشر: إذا اغتسل المنزل، ثم رأى بللا بعده، فإن تيقن أنه مني، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ، أعاد. ولو بال ولم يجتهد، توضأ، ولو بال واجتهد، لم يلتفت.
220. الثالث عشر: لو صلى ثم رأى بللا علم أنه مني، أعاد الغسل لا الصلاة على الأقوى.
221. الرابع عشر: لو جامع ولم ينزل، لم يجب الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه مني، أعاد الغسل، أما المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.
222. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصة، فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأن الظاهر أنه من مني الرجل. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1).
223. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل، قيل: يعيد. وقيل يتم، ولا شئ عليه. وقيل: يتم ويتوضأ (2). والأول أقرب.
Page 95
Enter a page number between 1 - 2,975